وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وأصبح نص المادة كالتالي: كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.
وقال النائب محمد كمال مرعي، إن سلامة الغذاء لها أولوية، لكن عندما أصدر قانون يحب أن يواكب الأوضاع، مضيفا بأنه يجب أيضا أن يتم مراعاة طبيعة المشاريع، على أن يكون المواطن له أولوية.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون معه تدرج في الغرامات، لأنه إذا طبق القانون بشكل صارم وعدم وجود أولوية للمواطنين، سوف يتم ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها "عربات الفول".
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتقنين أوضاع أصحاب المشاريع أعمالهم، إضافة إلى التدرج في العقوبة والغرامة.
ووافقه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرأي، مستقرا على أن تكون العقوبة تبدأ من 200 جنيه، بدلا من ألف جنيه.
وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، ،مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لعدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
وبلغ حجم موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، للعام المالى الجديد 2024/2025 نحو 112 مليون و256 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليون و635 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.